الشيخ علي المروجي القزويني
13
تمهيد الوسائل في شرح الرسائل
فإنّ الطهارة كالنكاح في أنّ سببها [ 1 ] مقتض لتحقّقه دائما إلى أن يثبت الرافع . الثاني [ 2 ] : إنّا تتبّعنا موارد الشكّ في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع فلم نجد من أوّل الفقه إلى آخره موردا إلّا وحكم الشارع فيه بالبقاء ،